قلت : أرأيت إن في قول وهبت شقصا في دار على ثواب أرجوه ، أيكون لرب الدار أن يأخذ الدار ويرجع فيها من قبل أن يثاب أم لا ؟ مالك
قال : إذا أثابه الموهوب له بقيمتها لم يكن له أن يرجع فيها . وإن هو أثابه أقل من قيمتها كان له أن يرجع فيها فيأخذها ، وهذا قول . مالك
قال : وإن كانت الدار على حالها لم تتغير بنماء ولا نقصان ، فلرب الدار أن يأخذها إذا لم يثبه الموهوب له بقيمتها ، وليس له على الذي وهبت له أن يجبر على ثواب إن كانت الدار لم تتغير عن حالها ؟
قال : فإن كانت الهبة غير الدار ، فوهب حيوانا أو غيره فهو سواء أيضا مثل ما وصفت لك . وإنما يقال لصاحب الدار : خذها إن شئت ولا شيء لك غير ذلك إلا أن تقبل ما أثابك به إن كان أثابك بأقل من القيمة ، وإن كان لم يثبك بشيء لم يجبر الموهوب له على ثواب ، إلا أنه يجبر على رد الهبة إن كانت لم تتغير ، فإن كانت قد تغيرت بنماء أو نقصان لم يكن لرب الدار أن يأخذها ولا رب الهبة ، فإن كانت تغيرت الدار أجبر الموهوب له على قيمتها يوم قبضها على ما أحب أو كره ، ويقال للشفيع : خذ الآن بالشفعة أو دع إذا قضى على الموهوب له بقيمتها . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .