الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وهبت شقصا في دار على ثواب أرجوه ، أيكون لرب الدار أن يأخذ الدار ويرجع فيها من قبل أن يثاب أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا أثابه الموهوب له بقيمتها لم يكن له أن يرجع فيها . وإن هو أثابه أقل من قيمتها كان له أن يرجع فيها فيأخذها ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كانت الدار على حالها لم تتغير بنماء ولا نقصان ، فلرب الدار أن يأخذها إذا لم يثبه الموهوب له بقيمتها ، وليس له على الذي وهبت له أن يجبر على ثواب إن كانت الدار لم تتغير عن حالها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فإن كانت الهبة غير الدار ، فوهب حيوانا أو غيره فهو سواء أيضا مثل ما وصفت لك . وإنما يقال لصاحب الدار : خذها إن شئت ولا شيء لك غير ذلك إلا أن تقبل ما أثابك به إن كان أثابك بأقل من القيمة ، وإن كان لم يثبك بشيء لم يجبر الموهوب له على ثواب ، إلا أنه يجبر على رد الهبة إن كانت لم تتغير ، فإن كانت قد تغيرت بنماء أو نقصان لم يكن لرب الدار أن يأخذها ولا رب الهبة ، فإن كانت تغيرت الدار أجبر الموهوب له على قيمتها يوم قبضها على ما أحب أو كره ، ويقال للشفيع : خذ الآن بالشفعة أو دع إذا قضى على الموهوب له بقيمتها . قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية