قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت شقصا من دار على أني بالخيار ثلاثا ، فبيع الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بغير خيار ، لمن الشفعة
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أني أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار إن قبل البيع ، وكان أولى بالشفعة فيما اشترى صاحبه . وإن رد أيضا الذي كان له الخيار البيع ، كان بائعه أولى بالشفعة فيما باع صاحبه . قلت : أرأيت إن مالك ، أيكون لي أن أردها أم لا في قول اشتريت دارا على أني بالخيار ثلاثا ، فانهدمت الدار في أيام الخيار ؟ مالك
قال : نعم ، لك أن تردها عند ، ولا يكون عليك فيما انهدم منها شيء . قلت : ولا يكون للشفيع فيها شفعة ؟ مالك
قال : نعم ، لا شفعة فيها ولو ردها وهي قائمة عند ، فكذلك إذا انهدمت فردها فلا شفعة فيها أيضا . مالك