قلت : أرأيت إن تزوجت على شقص في دار أو خالعت امرأتي على شقص من دار ، أتكون فيه الشفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، مثل النكاح والخلع . قلت : فإن صالحت من دم عمد كان قد وجب علي بشقص لي في دار ، أتكون فيه الشفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : وبماذا يأخذه الشفيع في النكاح والخلع والصلح في دم العمد الشقص الذي يأخذه الشفيع ؟ 
قال : أما في النكاح والخلع قال لي  مالك    : يأخذ الشفيع الشقص بقيمته . 
قال : وأرى الدم العمد مثل ذلك يأخذه بقيمته . قلت : فإن كان الدم خطأ فصالح من ذلك على شقص له في دار ؟ 
قال : يأخذها الشفيع بالدية ; لأن الذي أخذها به هذا الذي وجب له الدم إنما أخذ الشقص بمال قد وجب له وهي الدية . قلت :  [ ص: 248 ] وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي مثل ما قال  مالك  في الشفعة إذا اشتريت الدار بالدراهم فكذلك هذا ، إنما أخذها بالدية ، والدية درهم أو دنانير إلا أني أرى إن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل ، أخذ الدار الشفيع بقيمة الإبل ، وإن كانوا من أهل الذهب أخذ منه الذهب ، وأن كانوا من أهل الورق أخذ منه الورق ، وتقطع على الشفيع نجوما كما كانت تقطع الدية على العاقلة ، إن كانت الدية كاملة ففي ثلاث سنين ، وإن كانت الثلثين ففي سنتين ، وإن كانت ثلث دية ففي سنة ، وإن كانت نصف دية فإن  مالكا  قال لي : أرى اجتهاد الإمام في ذلك على قدر ما يرى . فقلنا له : ألا تكون في سنتين ؟ فقال : ما أجد فيه حدا ، ولكن أرى اجتهاد الإمام يسعه ، فأرى للشفيع أن يأخذ بمثل ما وجبت عليهم الدية على اجتهاد الإمام إذا كان النصف ، قال ابن القاسم    : وأنا آخذ بقوله الأول ، في سنتين تقطع نصف الدية . 
				
						
						
