الشفعة في البيع الفاسد قلت : أرأيت في قول البيع الفاسد ، هل فيه شفعة ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أن مالك قال : يفسخ البيع الفاسد في الدور وغير ذلك . قال : وفي الدور لا أرى الفوت فيها وإن تطاول سنتين أو ثلاثا ، وإنما الفوت في الدور الهدم والبنيان ، فإذا تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشتري القيمة يوم قبضها ولا يستطيع ردها . فأرى الآن للشفيع أن يأخذها بما لزم المشتري من القيمة يوم قبضها ; لأنها قد صارت الآن بيعا لا يقدر على ردها ، وإن كان أحدث المشتري فيها بنيانا لم يأخذها حتى يدفع إليه قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على المشتري ، وإن كانت قد انهدمت لم يوضع للشفيع من قبل الهدم شيء ، وقيل له خذها بقيمتها التي لزمت المشتري أو دع ، وإن كانت لم تفت فسخ البيع ، وليس للشفيع أن يأخذها ; لأن البيع فاسد ، فلا يستطيع أن يدفع إلى الشفيع شفعته ; لأنه إنما تصير صفقته مثل صفقة المشتري ، وصفقة المشتري [ ص: 250 ] وقعت فاسدة ، فكذلك تقع صفقة الشفيع ، وكما ترد صفقة البائع فكذلك ينبغي أيضا أن ترد صفقة المشتري . مالكا