تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء قلت : أرأيت إن ؟ قال رجل : يا فلان اشتر هذا النصف من هذه الدار فقد سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك . فاشتراها ثم طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتراء
قال : قال : له أن يأخذ بالشفعة وليس تسليمه ، وإن أشهد على ذلك قبل الاشتراء بشيء ، وليس ذلك مما يقطع شفعته . مالك
قال : وقال : ولو أنه أخذ من المشتري مالا على أن يسلم له الشفعة - وذلك قبل عقدة البيع - كان هذا المال مردودا ولا يحل له هذا المال ويكون على شفعته . مالك
قال : وقال : في رجل اشترى دارا فأتى رجل فاستحق فيها شقصا فأراد أن يأخذ الدار بالشفعة . قال : وقال مالك : ذلك له ، فقيل مالك : فإنهم اصطلحوا على أن يسلم المشتري للمستحق الذي يريد أن يأخذ بالشفعة بيتا من الدار بما يصيبه [ ص: 252 ] من قدر الثمن على ما اشترى به الدار . لمالك
قال : تقوم الدار جميعها ويقسم الثمن عليها ، فما أصاب ذلك البيت من شيء كان له أن يأخذه بذلك قال : لا بأس به . مالك