شفعة العبيد والمكاتبين قلت : أرأيت في قول العبد ، هل له شفعة ؟ مالك
قال : نعم ، إذا كان العبد مأذونا له في التجارة . قلت : فإذا لم يكن مأذونا له في التجارة ؟
قال : سيده أولى بذلك ، إن أحب أن يأخذ لعبده بالشفعة أخذ ، وإن أحب أن يترك ترك .
قال : وهذا قول . قلت : أرأيت إن كان مأذونا له في التجارة فبيعت أرض ، وهذا المأذون له في التجارة شفيعها ، فطلب العبد الأخذ بالشفعة وسلم المولى الشفعة ؟ مالك
قال : أرى إن كان على العبد دين فأراد العبد أن يأخذ ذلك بدين عليه ولفضل قد تبين في الذي يأخذ بالشفعة ، فليس تسليم السيد ههنا شيئا ; لأنه ضرر على العبد وعلى الغرماء ; لأن الدين يبقى في ذمته . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي . قال : وإن لم يكن عليه دين فأرى تسليم السيد جائزا عليه .