قلت : أرأيت إن اشتريت أرضا والمأذون له في التجارة شفيعها ، فسلم العبد شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة  ؟ 
قال : تسليمه جائز ، وكذلك سمعت  مالكا  يقول في الغريم إذا سلم الشفعة وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء . 
قال : ليس ذلك للغرماء وتسليمه جائز . 
				
						
						
