قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت أرضا والمأذون له في التجارة شفيعها ، فسلم العبد شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة
قال : تسليمه جائز ، وكذلك سمعت يقول في الغريم إذا سلم الشفعة وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء . مالكا
قال : ليس ذلك للغرماء وتسليمه جائز .