قلت : أرأيت في قول المكاتب ، هل له شفعة ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت إن سلم شفعة وقال مولاه : أنا آخذ بالشفعة ، أيكون ذلك له في قول ؟ مالك
قال : ليس ذلك له ; لأن المكاتب أحق بماله من سيده .
قال : ولقد سمعت من فيما هو أقوى من هذا ، فلم ير له فيه شفعة . وذلك في رجل عليه دين وقعت له شفعة مربحة كثيرة الفضل ، فقال غرماؤه : خذ بالشفعة ، فإن لنا فيها فضلا ودينه كثير يغترق ماله ، وقال الغريم : لا أريد الشفعة . مالك
قال : لا يجبر على ذلك ، وليس للغرماء ههنا حجة ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فهذا يبين لك أمر المكاتب والعبد . مالك