فيمن اشترى عرصة ثم اشترى نقضها قلت : أرأيت إن ، أتكون له الشفعة في العرصة والنقض جميعا أم لا ؟ اشتريت عرصة في دار فيها بنيان على أن النقض لرب الدار ولم أشتر منه النقض ، ثم اشتريت بعد ذلك النقض أو اشتريت منه النقض أولا ، ثم اشتريت العرصة بعد ذلك فطلب الشفيع الشفعة
قال : نعم ، تكون شفعة الشفيع في النقض وفي العرصة فيهما جميعا في العرصة بما اشتراها به المشتري والنقض بالقيمة قائما .
قلت : ولم جعلت للشفيع الشفعة في النقض ، وإنما صفقة النقض غير صفقة العرصة ؟
قال : جعلت الشفعة في العرصة وقلت [ ص: 264 ] للشفيع خذ النقض منه بقيمته صحيحا ولا تأخذ النقض بما اشتراه المشتري ; لأنه لو اشترى العرصة وحدها ثم أحدث فيها بنيانا ، لم يكن للشفيع الأخذ حتى يدفع قيمة بنيانه وكذلك مسألتك . وهذا الذي أخبرتك به فيما أحدث المشتري من البنيان فيما اشترى ، هو قول وعلى هذا قست مسألتك . مالك