قلت : أرأيت ؟ إن وهب لي رجل شقصا في دار ولا يعلم ذلك إلا بقوله ، أيكون القول قوله إنه لم يهب للثواب
قال : سئل عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار ، فقال الشفيع مالك : إني أخاف أن يكون قد باعه في السر أو أعطاه ثوابا وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي ، فأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه ؟ لمالك
قال : إن كان الرجل رجل صدق ولا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه ، وإن كان متهما على مثل هذا أحلف له وكذلك الهبة . مالك