[ ص: 265 ] كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث قلت : أرأيت لعبد الرحمن بن القاسم ، أيجوز هذا البيع ؟ لو أني بعت مورثي من هذه الدار ولم أسم ما هو أخمس أم عشر أم ربع أم نصف
قال ابن القاسم : لا خير في هذا البيع عند . مالك
قلت : فإن تصدق بميراثه من هذه الدار أو وهبه ولم يخبر ما هو أثلث أو ربع أيجوز هذا ؟
قال : نعم ذلك جائز عند . مالك