قلت : أرأيت ، أيجوز هذا في قول إن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير ، فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي أيضا ، إلا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه أم لا ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك لو ؟ ورثت في دار سدسا أو ربعا أو خمسا ، فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقدة البيع أن ذلك خمس ولا ربع ولا سدس ، وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع من الدار
قال : ذلك جائز عند . مالك
قلت : أرأيت إن عرف المشتري ما مورث البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار ؟
قال : قال : إذا جهل أحدهما كم ذلك من الدار فلا خير في ذلك البيع . مالك