ما جاء في التهايؤ في القسم قلت : أرأيت ، أيجوز ذلك في قول لو أن دارا بيني وبين رجل اقتسمناها على أن أخذت أنا الغرف وأخذ هو الأسافل ؟ مالك
قال : ذلك جائز .
قلت : أرأيت لو أن ، أيجوز هذا في قول دارا بين ثلاثة رجال رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتا من الدار وعلى أن يكون للآخرين بقية الدار ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أليس قد قال : لا يجمع بين الرجلين [ ص: 266 ] في القسم ؟ مالك
قال : إنما قال ذلك في القرعة بالسهام . مالك