قلت : فإن في قول برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات ، أيعتق أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته ، أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يدي رجل وأقره على تلك الحال ، فهذه وصية تنفذ في ثلثه . مالك