في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود قلت : أرأيت ؟ رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم : اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال لهم [ ص: 330 ] اشهدوا علي بما فيها
قال : قال : ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه ، فليشهدوا عليها . وقال مالك عن ابن وهب مثله مالك . قال : ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه . إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها منه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت عبد الله بن عمر بن حفص عن عن سعيد بن زيد حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبع عليها ، ثم دفعها إلى وقال : اشهدوا علي بما فيها إن حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه . سالم بن عبد الله بن عمر