في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت قال ابن القاسم قلت : لمالك ؟ الرجل يوصي عند سفره وعند مرضه فيكتب وصيته ويضعها على يد رجل ، ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فيهلك ، فتوجد الوصية بحالها ، أو تقوم عليه البينة أنها هي ، أترى أن تنفذ
قال : لا ، وكيف تجوز وهي في يده قد أخذها ؟ فلعله أن يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه فيها ، وليس ممن يريد أن يجيز وصيته بأخذها ويجعلها على يدي نفسه ، وإنما تنفذ إذا جعلها على يدي رجل .