في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث قلت : أرأيت إن ترك وارثا واحدا ولم يدع وارثا غيره ، وأوصى بعتق أمته بعد موته  [ ص: 341 ] بخمس سنين - والثلث يحملها - فأعتقها الوارث بعد موته قبل مضي الخمس سنين ، ممن يكون هذا العتق ، أمن الميت أم من وارثه  ؟ 
قال : قال  مالك    : العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث . 
قلت : فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعدما أعتقها  ؟ 
قال    : ليس له أن يردها لأن عتقه إياها هبة منه لها خدمتها . 
				
						
						
