قلت : أرأيت إن هلك وترك ابنين وأوصى بعتق أمة له بعد خمس سنين من بعد موته ، فأعتقها أحد الوارثين بعد موته  ؟ 
قال    : إنما عتقه ههنا وضع خدمته فيوضع عن الأمة حق هذا من الخدمة ، ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتها ، فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة . 
قلت : ولا يضمن الوارث الذي أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها  ؟ 
قال : لا . 
				
						
						
