قلت : أرأيت في قول الصبي ، هل تجوز وصيته ؟ مالك
قال : قال : إذا أوصى وهو ابن عشر سنين أو إحدى عشر سنة أو اثنتي عشرة سنة جازت [ ص: 346 ] وصيته . مالك
قلت : فهل كان يجيز ؟ وصية ابن أقل من عشر سنين
قال ابن القاسم : إذا كان ابن أقل من عشر سنين بالشيء الخفيف رأيته جائزا إذا أصاب وجه الوصية .
قلت : ما معنى قوله إذا أصاب وجه الوصية ؟ قال : ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط . عن مالك عن أبيه أن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها قالت : قيل : إن ههنا غلاما يفاعا من لعمر بن الخطاب غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووارثه بالشام ، وليس له ههنا إلا ابنة عم له . فقال : فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له عمر بئر جشم . قال عمرو بن سليم : فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم . وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أهل العلم مثله . وقال وابن شهاب : من أصاب وجه الحق أجزناه . عبد الله بن مسعود عن ابن وهب ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن ابن الهاد أن ابنة عم له جارية لثمان سنين أو تسع ، أوصت لعمة لها بثلث مالها فاختصموا فيه ، فأجاز وصيتها . وأخبرني أبان بن عثمان عن أبيه أن ابن أبي الزناد أجاز وصية غلام في ثلثه ابن ثلاث عشرة سنة . عمر بن عبد العزيز