قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : أحجوا فلانا في حجة وصيته ولم يقل عني ، أيعطى من الثلث شيئا  في قول  مالك  ؟ 
قال : يعطى من الثلث بقدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ، ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد فلا يحج ، فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج . 
				
						
						
