الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه ؟ فقال : قال مالك : ذلك بعدما يخرج ذهبه أو فضته .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالذي يؤخذ منه خمسه الذي يناله بغير [ ص: 338 ] عمل ؟ فقال : ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج له عليه دين لم ينظر في دينه ، وأخذت منه الزكاة إذا كان يبلغ ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا ، قال : وهو مثل الزرع .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل مالك فيه الزكاة ، وهو إن كان مغنما إنما كان ينبغي أن يكون فيه الخمس ، وإن كان إنما فيه الزكاة فإنما هو فائدة ، فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول الحول عليه من يوم أفاده ؟ فقال : قال مالك : إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ، ولا ينتظر به شيئا إذا حصد .

                                                                                                                                                                                      قال : وكذلك المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة ، زكي مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده . وقال أشهب : إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } فكما كان يكون في الزرع زكاته إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه ، وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم إخراجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية