قلت : أرأيت ؟ فقال : بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة . زكاة المعدن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية
قلت : وهذا قول . مالك
قال : لما قال فيما أخرج من المعادن الزكاة ، ومحمله كمحمل الزرع ، علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة ، محمله كمحمل الزكاة . مالك
قال أشهب وابن وهب وابن القاسم عن عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وغير واحد من علمائهم حدثوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرغ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .
قال أشهب عن ، أن أباه حدثه : أن ابن أبي الزناد كان يأخذ من المعادن ربع العشر ، إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمر بن عبد العزيز } . قال في الركاز الخمس : والركزة أن يصيب الرجل الندرة من الذهب أو الفضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة . أبو الزناد
قال أشهب عن سفيان ، قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم . عمر بن عبد العزيز