في رجل أوصى لولد رجل قلت : أرأيت إن ؟ قال : ثلث مالي لولد فلان ، وولد فلان - ذلك الرجل - عشرة ، ذكور وإناث
قال : الذي سمعت من أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل ، أو على ولد ولده ، أو على بني فلان ، فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى [ ص: 377 ] والغلة ، وأما الوصايا فإني لا أقوم على حفظ قول مالك فيها الساعة ، إلا أني مالك أراها بينهم بالسوية .
قال : وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال في الذي يوصي لأخواله وأولادهم . سحنون
قال : وقد روى سحنون في الأخوال مثل رواية ابن وهب ابن القاسم ، إلا أن قول ابن القاسم في هذه المسألة أحسن ، وكذلك يقول غيره . وليس وصية الرجل لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجزا يقتسمونه بينهم ، بمنزلة وصيته لولد رجل أو لأخواله بغلة نخل تقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة ; لأن معنى الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام ، فإنما أريد بذلك مجهول قوم . وإذا أوصى بشيء يقسم ناجزا يؤخذ مكانه ، فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم وأنه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا كذلك ، فكأنه أوصى لقوم مسمين بأعيانهم . وإذا كانت الوصية على قوم مجهولين لا يعرف عدتهم لكثرتهم ، مثل قوله على بني زهرة أو على بني تميم ، فإن هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم ، فإن ذلك مما لا يحصى ولا يعرف ، وإنما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين ، فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم ; لأنه حين أوصى لبني زهرة أو لبني تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم ، وقد أراد أن تنفذ وصيته فتكون على من حضر .