قلت : أرأيت إن ؟ أوصى رجل فقال : ثلث مالي لولد فلان ، وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم أو لا يعلم
قال : قال : مالك ، رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس - عصبة كانوا أو بنات أو غير ذلك - حبسا عليهم ، وإن كان حيا فإنما يرجع الحبس إلى غيره ولا يرجع إليه . من حبس دارا على قوم حبسا صدقة فمات من حبسها عليه
قلت : فإن لم تكن له قرابة إلا امرأة واحدة ؟
قال : ترجع الدار إليها وإلى عصبة الرجل ، ويؤثر أهل الحاجة ولا ترجع إلى الذي حبس وإن كان حيا . فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا في أيديهم لأنها قد حيزت . قال : وأما الوصية بثلث ماله ، فأراها جائزة لولد فلان - ذكرهم وأنثاهم فيها سواء - وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له ، فإن أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له فالوصية باطل ; لأن قال في مالكا . رجل أوصى بثلثه لرجل ، فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية
قال : قال : إن كان علم بموته حين أوصى فهي للميت يقضي بها دينه ، ويرثه ورثته إن لم يكن عليه دين ، وإن كان لم يعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه ، فأرى مسألتك مثل هذا . مالك