الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعدما أوصى له ، أو أوصى له وهو ميت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا أوصى له وهو حي ، ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ، فقد بطلت وصيته وكذلك قال لي مالك ، وإن علم الموصي بموته فوصيته باطل .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ، ويكون لهم ذلك دون أهل الوصايا .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد قال مالك : إذا علم [ ص: 378 ] الموصي بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص بها أهل الوصايا .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وعلى هذا أكثر الرواة . وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة بوصية الموصى له إذا مات الموصى له قبل موت الموصي والموصي لا يعلم بموته ; لأن الموصي مات وقد أدخله على أهل الوصايا فمات الموصي والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة ، فلما بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصي رجع ما كان له إلى مال الميت ، ووقف الورثة موقفه ودخلوا مدخله ، فحاصوا أهل الوصايا بوصيته ، لأنه هو كذلك كان يكون يحاصهم بوصيته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية