قلت : وسواء عندك إن كان ؟ أوصى لهذا الرجل ثم مات بعدما أوصى له ، أو أوصى له وهو ميت
قال : إذا أوصى له وهو حي ، ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ، فقد بطلت وصيته وكذلك قال لي ، وإن علم الموصي بموته فوصيته باطل . مالك
قال : وقال لي : ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ، ويكون لهم ذلك دون أهل الوصايا . مالك
قال : وقد قال سحنون : إذا علم [ ص: 378 ] الموصي بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص بها أهل الوصايا . مالك
قال : وعلى هذا أكثر الرواة . وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة بوصية الموصى له إذا مات الموصى له قبل موت الموصي والموصي لا يعلم بموته ; لأن الموصي مات وقد أدخله على أهل الوصايا فمات الموصي والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة ، فلما بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصي رجع ما كان له إلى مال الميت ، ووقف الورثة موقفه ودخلوا مدخله ، فحاصوا أهل الوصايا بوصيته ، لأنه هو كذلك كان يكون يحاصهم بوصيته . سحنون