في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث قلت : أرأيت إذا . أوصى في مرضه بأكثر من الثلث فأجاز الورثة ذلك من غير أن يطلب إليهم الميت ذلك ، أو طلب إليهم فأجازوا ذلك ، فلما مات رجعوا عن ذلك وقالوا : لا نجيز
قال : قال : إذا استأذنهم ، فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذين قد بانوا عن أبيهم أو أخ أو ابن عم ، الذين ليسوا في عياله ، فإنه ليس لهؤلاء أن يرجعوا . وأما امرأته وبناته اللائي لم يبن منه وكل ابن في عياله - وإن كان قد احتلم - فإن أولئك إن رجعوا فيما أذنوا له كان ذلك لهم ، وكذلك قال لي مالك في الذي يستأذن في مرضه ، إن ذلك غير جائز على المرأة والولد الذين لم يبينوا عنه . قال : وكل من كان يرثه مثل الإخوة الذين هم في عياله أو بني العم ، ويحتاجون إليه وهم يخافون إن هم منعوه إن صح أن يكون ذلك ضررا بهم في رفقة بهم ، كما يخاف على المرأة والابن الذي قد احتلم وهم في عياله . مالك ورأيي أن إجازتهم تلك خوف منه لقطع منفعته عنهم ولضعفهم إن [ ص: 380 ] صح ، فلم ير إجازة هؤلاء إجازة ، وكذلك كل من كان يرثه ممن هو في الحاجة إليه مثل الولد . مالك