قلت : أرأيت ؟ ابنته البكر وابنه السفيه ، أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته
قال : قال : لا تجوز عطية البكر ، فأرى عطيتها ههنا لا تجوز وكذلك السفيه . مالك
قلت : ؟ ولم لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجاز
قال : قال لو جاز ذلك لهم لكانوا قد منعوا الميت من أن يوصي بثلثه ; لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا . مالك : ولأن المال قد حجز عن المريض لمكان ورثته . سحنون
قلت : ؟ فالذين في حجره من ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا سفهاء وامرأته ، لم قال : لهم أن يرجعوا
قال : لأنهم في عياله ، وليس إجازتهم تلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يكونوا يجيزوا اعتداءه عليهم إن صح من مرضه ذلك ، فلذلك كان لهم ما أخبرتك .