قلت : أرأيت ؟ المرأة والابن الذي ليس بسفيه وقد بلغ إلا أنه في عيال الأب ، أرأيت ما أجازوا في حياة صاحبهم ، أليس ذلك جائزا ما لم يرجعوا فيه بعد موته
قال : لم أسمع من فيه شيئا أكثر من أنه قال لهم : أن يرجعوا في ذلك ، مالك وأرى إن أنفذوا ذلك ورضوا به بعد موته ، لم يكن لهم أن يرجعوا وكان ذلك جائزا عليهم إذا كانت حالهم مرضية . عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال في ورثة أذنوا للموصي بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد فأذنوا فأعتقه ثم نزع بعضهم . قال : ليس لوارث بعد إذن أن يرجع . ابن شهاب قال : أخبرني ابن وهب الخليل بن مرة عن عن قتادة الحسن مثله .
وقال : جائز إن أذنوا . عطاء عن ابن وهب عبد الجبار عن مثله . ربيعة