قال : وقال : مالك فهو سواء وفيه الخمس . قال : وقال ما نيل من دفن الجاهلية بعمل وغير عمل : أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ، ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس . مالك
قال : وبلغني عن أنه قال : إنما الركاز ما أصيب في أرض مثل مالك الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ، ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح أهلها وأخذت عنوة .