قلت : أرأيت ما أصيب في أرض العرب   ، أليس إنما فيه الخمس في قول  مالك  ، ويأخذوا للذين أصابوه أربعة أخماسه ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أليس الركاز في قول  مالك  ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ويخرج خمسه وإن كان الذي وجده فقيرا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب بجميعه لمكان فقره ؟ 
قال : لا . 
				
						
						
