قلت : فإن كان لي قال : لا بأس بذلك عند على رجل طعام من قرض ، أقرضته إياه ، وله على رجل آخر طعام من قرض أقرضه إياه فحل القرض الذي لي عليه ، فأحالني بطعامي على الرجل الذي له عليه الطعام وطعامه لم يحل ؟ إذا كان الطعامان جميعا قرضا - الذي لك عليه والذي له على صاحبه - فحل دينك ولم يحل دينه فلا بأس أن يحيلك على غريمه ؟ لأن التأخير ههنا إنما هو معروف منك وهذا ليس ببيع ، ولكنك أخذته بطعام لك عليه قد حل وأبرأت ذمته ، وجعلت الطعام في ذمة غيره ، فلا بأس بهذا . وهذا في الطعام إذا كان من قرض ، فهو والدنانير والدراهم محمل واحد عند مالك . قال : وأصل هذا أن مالك قال : افسخ ما حل من دينك - فيما حل وفيما لم يحل - إذا فسخته في مثل دينك . قال : وكذلك هذا في العروض إذا كانت من قرض أو من بيع إذا حل دينك عليه ، ودينك من قرض أقرضته وهو عروض أقرضتها إياه أو من شراء اشتريت منه عروضا ، فحل دينك عليه فلا بأس أن تفسخه في عروض له على رجل آخر مثل عروضك الذي لك عليه ، ولا تبالي كان العرض الذي يحيلك به غريمك ، من شراء اشتراه غريمك أو من قرض أقرضه . وهذا أيضا محمل الدنانير والدراهم ، فإن كان العرض الذي يحيلك به على غريمه مخالفا للعرض الذي لك عليه ، فلا يجوز ذلك في قول مالك لأنه تحول من دين إلى دين . مالكا