قلت : فإن كان لي في قول عليه طعام من قرض أقرضته إياه ، وله على رجل طعام من سلم أسلم فيه ، فحل قرضي ولم يحل سلمه ، فأحالني عليه وهو مثل طعامي ، أيجوز هذا ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا لأنه يدخله بيع الطعام قبل استيفائه . قلت : فإن كان قد حل الطعامان جميعا ؟
قال : ذلك جائز إذا كان أحدهما من قرض فذلك جائز . قلت : وإذا كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فحلا جميعا فأحاله فذلك جائز ، ولا تبالي إذا كان الذي يحتال طعامه هو السلم وطعام الآخر هو القرض ، أو كان طعام الذي يحتال بدينه هو القرض وطعام الآخر هو السلم ، فذلك جائز عند . قال : نعم . إذا حل أجل الطعامين جميعا وأحدهما من قرض والآخر من سلم فأحاله فذلك جائز ، ولا تبالي أيهما كان القرض أو أيهما كان السلم . قلت : فإن حل الطعامان جميعا في مسألتي ، فأحالني فأخرت الذي أحالني عليه ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟ مالك
قال : لم أوقف على [ ص: 385 ] هذا ، ولكني أرى أنه لا بأس أن يؤخره . قلت : مالكا قال : لا يجوز هذا عند فإن كان الطعامان جميعا من سلم فحلا جميعا فأحاله به ، أيجوز هذا ؟ لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى . مالك
قلت : ومن أي وجه كان بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟
قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } وأنت إذا أسلمت في طعام وقد أسلم إليك في طعام فحل الأجلان جميعا ، فإن أحلته بطعامه الذي له عليك على الذي لك عليه الطعام ، كنت قد بعته طعامك قبل أن تستوفي بالذهب الذي أخذت من الذي له عليك الطعام . من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
وإذا كان قرضا وسلما فليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي ، لأنك إن كنت أنت الذي أسلمت في طعام والذي له عليك هو قرض فحلا جميعا فأحلته فلم تبع الطعام الذي اشتريته ، ولكنك قضيت الطعام الذي اشتريت رجلا كان له عليك طعام من قرض ، وإن كنت أنت الذي أقرضت وكان هو الذي أسلم إليك ، فإنما هو أيضا ، لما حل الأجل قضيته طعاما كان له عليك من قرض كان لك قد حل أجله ، فليس يدخل ههنا بيع الطعام قبل استيفائه في واحد من الوجهين إذا حل أجل الطعامين جميعا .