الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة قال : وبلغني أن  مالكا  قال : كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها  ، فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها وليس هو لمن أصابه ، وما أصيب في أرض العنوة  فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الذين افتتحوها وليس هو لمن أصابه دونهم ، قال ابن القاسم    : وهو بين لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها ، فهو لجميع مسلمي أهل تلك البلاد ويخمس . 
قلت : وأرض الصلح في قول  مالك  أن جميعه للذين صالحوا على أرضهم لا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء ؟ فقال : نعم . 
قلت : وأرض العنوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها وخمسه يقسم في مواضع الخمس ؟ 
قال : نعم . 
قال  مالك    : وذلك أنهم دخلوها بصلح فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا مما وجد فيها . 
				
						
						
