في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي قلت : أرأيت إذا قال : نعم . قلت : أرأيت إن وهب المسلم للمشرك هبة ، أهما بمنزلة المسلمين في الهبة ؟ أم لا في قول وهب ذمي لمسلم هبة ، فأراد المسلم أن يقبضها فأبى الذمي [ ص: 400 ] أن يدفعها إليه أيقضى له على الذمي بالدفع ؟ مالك
قال : قال : إذا كان بين الذمي والمسلم أمر حكم عليهما بحكم المسلمين ، فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام ويقضى عليه بالدفع . وقال : غيره : إذا كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله ، وإن كان من أهل الصلح وكان موسرا لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع . مالك