الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي قلت : أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة ، أهما بمنزلة المسلمين في الهبة ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن وهب ذمي لمسلم هبة ، فأراد المسلم أن يقبضها فأبى الذمي [ ص: 400 ] أن يدفعها إليه أيقضى له على الذمي بالدفع أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا كان بين الذمي والمسلم أمر حكم عليهما بحكم المسلمين ، فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام ويقضى عليه بالدفع . وقال : غيره : إذا كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله ، وإن كان من أهل الصلح وكان موسرا لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية