قلت : أرأيت إن أم لا في قول وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليه ، أيقضى بينهما ؟ مالك
قال : لا يقضى بينهما . قلت : لم ذلك ؟ أليس قد قال : إذا تظالموا بينهم حكم عليهم ؟ مالك
قال : إنما ذلك أن يأخذ ماله ، فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ، ألا ترى أن قال : لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر ، فكذلك الهبة عندي . مالكا