وهب صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل قلت : أرأيت إن قال : نعم . ذلك جائز كله في قول وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي ، أيجوز ؟ أو لبنا في ضروعها أيجوز ؟ أو ثمرا في رءوس النخل ؟ . قلت : وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع والصوف على الظهور أو الثمر في رءوس النخل ؟ مالك
قال : إن حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها فهذا قبض . قلت : وعلى ما قلته من قول ، ولم جعلته قبضا وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال الواهب ؟ مالك
قال : قلته على المرتهن من قول ، إن الرجل إذا ارتهن الثمرة في رءوس النخل فحاز الحائط إن ذلك قبض ، كذلك قال مالك . والرهن في قول مالك ، لا يكون إلا مقبوضا ، فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة . مالك
قال : وقال : في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه : إن ذلك جائز إذا قبض ، وقبضه أن تسلم إليه الأرض ، فإذا حاز الأرض التي فيها الزرع فقد قبض ، فعلى هذا قلت لك مسألتك . وأما قولك إن الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا ما لا يضره . ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب ، فإنما يؤمر أن يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب . مالك
قال : وأما اللبن ، فإن قول إن الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم إن قبضه للغنم حيازة له ، ألا ترى أيضا أنه لو أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام ، فهو قابض للخدمة . وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدار ، لقبضه الدار قبض للسكنى . مالك