في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته قلت : أرأيت إن قال : هي جائزة في قول وهبت لرجل ما في بطون غنمي أو ما في بطن جاريتي ، أتجوز [ ص: 401 ] الهبة ؟ . قلت : فكيف يكون قبضه ؟ مالك
قال : إن حاز الجارية وأمكنه منها حتى تلد فيأخذ ولدها ، وأمكنه من الغنم حتى تضع فيأخذ أولادها ، فهذه حيازة وقبض مثل النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها ، فحاز الموهوب له الحائط حتى يحد ثمرته وكان يسقيه ويقوم عليه أو وهب له زرعا لم يبد صلاحه فحاز الزرع وكان يسقيه ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا قبض ، وكذلك ما سألت عنه مما في بطن الجارية وما في بطون الحيوان . قلت : أرأيت الذي قال : ليس ذلك له ، وله أن يحوز الثمرة والسقي على الموهوب له ، والزرع بهذه المنزلة يسقى ويقوم على زرعه ، وليس له أن يحول بينك وبين ذلك ويكون هذا قبضا . قلت : فالغنم والجارية ، أيكون له أن يحول بيني وبين ذلك ؟ وهب الثمرة في رءوس النخل ، أو الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، إن أراد أن يمنع من النخل ويمنع من الأرض التي فيها الزرع ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى ذلك له . مالك