[ ص: 402 ] في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك ولم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب
قلت : أرأيت إن أم لا ؟ وهبت لابني وهو صغير ولرجل أجنبي عبدا وأشهدت لهما بذلك ، فلم يقبض الأجنبي الهبة حتى مت ، أيجوز نصف العبد لابني
قال : قال في رجل حبس على ولده حبسا وأشهد لهم بذلك وهم صغار وكبار ، فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب . مالك
قال : الحبس باطل ولا يجوز للكبار ولا للصغار ، لأن الكبار لم يقبضوا الحبس . وقال مالك : لا نعرف إنفاذ الحبس للصغار ههنا إلا بحيازة الكبار ، فكذلك الهبة . وليس هذا عنده مثله إذا حبس عليهم وهم صغار كلهم ، فإن هذا جائز لهم إذا مات ، فالحبس لهم جائز . وقال مالك ابن نافع ، وعلي بن زياد عن : أنه إذا تصدق على ابن له صغير وكبير أو أجنبي ، فنصيب الصغير جائز ونصيب الكبير غير جائز . وإذا حبس فالحبس باطل من قبل أن الصدقة تقسم إذا كانت لهم وتصير مالا من أموالهم . فمن هنالك تم للصغير ما يصير له لأنه قد قبض عليه من هو له جائز القبض ، وإن الحبس لو أسلم إلى من يقبضه لهم أو أسلم إلى الكبير لم تجز فيه المقاسمة ، وإنما يبقى في أيديهما ينتفعان به . فمن هنالك لم يتم قبض الأب للصغير لأنه مما لا يقسم ولا يجز ، أو يكون ذلك داعية إلى أن يحبس الرجل الحبس على البالغ ، فيكون في يديه حتى يموت ثم ينفذ من رأس المال فلا نعرف ، إنفاذ الحبس ولا قبضه إذا كان من حبس عليه يقبض لنفسه وهو مما ليس من سنته أن يقسم ويجزأ ، فيصير مالا لهم يتوارثونه ويباع إلا بأن يخرج من يدي الذي حبسه ويقبض منه ويبين . مالك