في حوز الأب مال ولده الصغير قال : في الأب إنه يحوز لابنته وإن طمثت إذا تصدق هو عليها بصدقة فهو الحائز لها مالك . قلت : فإن وقال لي أم لا في قول تزوجت فلم تقبض صدقتها حتى مات الأب ، أيبطل ذلك ؟ مالك
قال : قال : إن كانت حسنت حالها في بيت زوجها وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الأب ، فلا شيء لها ، وإن كانت بحال سفه جاز ذلك لها ، لأن مالك قال : الأب يحوز لابنه الكبير إذا كان سفيها مالكا : ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : { سحنون وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } سورة النساء وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض . فقد منعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد ، فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم من الأوصياء وإنما الأوصياء بسبب الآباء . : وقد قال ابن وهب : إنه يتيم بعد البلوغ إذا كان سفيها . وقال ابن عباس : اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها إلا بالغ ، وقد سماها شريح يتيمة وهي بالغ ، وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكفى بقوله حجة من حديث شريح عن ابن وهب . أبي هريرة
قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . اليتيمة تستشار في نفسها