في الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها قلت : أرأيت من في قول وهب لذي رحم هبة ، أيكون له أن يرجع فيها ؟ مالك
قال : قال : ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت بذلك ثوابا ، مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية الفارهة ، فيطلبها منها فتعطيه إياها - تريد بذلك استقرار صلته وعطيته - والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته ، والابن لأبيه يرى أنه إنما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه ، فإذا كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب لهبته تلك رأيت بينهما الثواب ، فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته ، وإن لم يكن وجه ما ذكرت لك فلا ثواب بينهم ، فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا . مالك