الثواب أقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها قلت : أرأيت هذا الذي وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب ، أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ،  قال : قال  مالك    : إن رضي بذلك وإلا أخذ هبته . قلت : فإن أثابه قيمة هبته ، فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له ؟  قال : قال  مالك    : إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل . قلت : فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له ، بزيادة أو نقصان ، فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا تغيرت في يد الموهوب له ، بزيادة أو نقصان ، فالقيمة لازمة له . قلت : فإن أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال لا أريد القيمة ؟ 
قال : ليس ذلك له أن يأخذها إذا نقصت إنما تكون له القيمة على الذي وهبت له إلا أن يشاء الموهوب له ذلك . قلت : فإن أبى أن يثيبه ورضي أن يدفعها إليه ؟ 
قال : ليس ذلك للموهوب له إلا أن يشاء الواهب أن يقبلها  ابن وهب    : عن عمر بن قيس  عن عدي الكندي  قال : كتب إلي  عمر بن عبد العزيز    : من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها  [ ص: 416 ] يرضى ، فإن رضي منها بدرهم واحد فليس له إلا ما رضي به . قال : وسمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري  يحدث ، أن  عمر بن عبد العزيز  كتب : أيما رجل وهب هبة ثم لم يثب منها ، فأراد أن يرجع في هبته ، فإن أدركها بعينها عند من وهبها له - لم يتلفها أو تلفت عنده - فليرجع فيها علانية غير سر ، ثم ترد عليه إلا أن يكون وهب له شيئا مثيبا ، فحبس عند الموهوب له فليقض له بشرواها يوم وهبها له إلا من وهب لذي رحم ، فإنه لا يرجع فيها ، أو الزوجان أيهما أعطى صاحبه شيئا طيبة بذلك نفسه لا رجعة له في شيء منها وإن لم يثب . 
وإن  عطاء بن أبي رباح  سئل عن من وهب لرجل مهرا فنمى عنده ثم عاد فيه الواهب ، فقال  عطاء    : تقام قيمته يوم وهبه قال  سليمان بن موسى    : فعل ذلك رجل بالشام  فكتب  عمر بن عبد العزيز    : أن اقضه قيمته يوم وهبه ، أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه الموهوب له إليه . من حديث  ابن وهب  الحديثان . 
				
						
						
