في قلت : فإن الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته ، يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على الموهوب له ؟ مالك قال : نعم . قلت : وهذا قول مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته ، فورثته مكانه في قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت : وكذلك إن قال : نعم تنتقض لأنها للثواب . قلت : ويكون محملها محمل البيع في قول مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته ، والهبة فيها شرط للثواب أو لا شرط فيها ، ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب ، أتنتقض الهبة وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض ؟ ؟ محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة . البيع قال مالك ابن القاسم : وإذا وهبت الهبة للثواب فلم تتغير في بدنها ، أنه لا يكون لصاحبها إلا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها قدر قيمتها ، لأن قال : إن لم يرض من مثوبة هبته ، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض ، منها وهذا قول عمر بن الخطاب فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع مالك عن يونس بن يزيد أنه قال : كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له على الذي وهب له إن عاش أو مات وإن وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب إن عاش الذي وهبت له أو مات ، وليس له أن ينزع إن أعمر الموهوب له ، وإن لم يعمر ، وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه ربيعة بن أبي عبد الرحمن