الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك : إذا تصدق الرجل بداره على رجل وولده ما عاشوا ولا يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا إلا شرط فيها فيهلك الرجل وولده . قال : أرى أن ترجع حبسا على أقاربه في المساكين ولا تورث . ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : من حبس دارا أو تصدق بها قال : الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة . قال : فإن كان صاحب ذلك الذي حبس تلك الدار لم يسم شيئا ، فإنها لا تباع ولا توهب وليسكنها الأقرب فالأقرب منه .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقال بعض رجال مالك : [ ص: 420 ] كل حبس أو صدقة كانت عن مجهول من يأتي فهو الحبس الموقوف ، مثل أن يقول : على ولدي ولم يسمهم ، فهذا مجهول . ألا ترى أنه من حدث من ولده بعد هذا القول يدخل فيه ، وكذلك لو قال على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم ، فهذه أيضا على مجهول من يأتي . وإذا سمى فإنما هم قوم بأعيانهم وقد فسرنا ذلك ابن وهب : وقال بعض من مضى من أهل العلم : إذا تصدق الرجل على الرجل وعقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب يجوزه صاحبه حياته ، فإذا مات كان الحبس لعقبه ولعقب عقبه ما بقي منهم أحد ، ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمى المتصدق بها وسبلها عليه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وقال رجال من أهل العلم - منهم ربيعة - : إذا تصدق الرجل على جماعة من الناس لا يدري بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهي بمنزلة الحبس .

                                                                                                                                                                                      وقال ربيعة : والصدقة الموقوفة التي تباع إن شاء صاحبها إذا تصدق الرجل على الرجلين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأسمائهم . قال سحنون : ومعناه ما عاشوا ولم يذكر عقبا ، فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية