قال ابن القاسم : قال : إذا مالك . قال : أرى أن ترجع حبسا على أقاربه في المساكين ولا تورث تصدق الرجل بداره على رجل وولده ما عاشوا ولا يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا إلا شرط فيها فيهلك الرجل وولده عن . ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : من حبس دارا أو تصدق بها قال : الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة . قال : فإن كان صاحب ذلك الذي حبس تلك الدار لم يسم شيئا ، فإنها لا تباع ولا توهب وليسكنها الأقرب فالأقرب منه . يحيى بن سعيد
قال : وقال بعض رجال سحنون : [ ص: 420 ] كل حبس أو صدقة كانت عن مجهول من يأتي فهو الحبس الموقوف ، مثل أن يقول : على ولدي ولم يسمهم ، فهذا مجهول . ألا ترى أنه من حدث من ولده بعد هذا القول يدخل فيه ، وكذلك لو قال على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم ، فهذه أيضا على مجهول من يأتي . وإذا سمى فإنما هم قوم بأعيانهم وقد فسرنا ذلك مالك : وقال بعض من مضى من أهل العلم : إذا تصدق الرجل على الرجل وعقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب يجوزه صاحبه حياته ، فإذا مات كان الحبس لعقبه ولعقب عقبه ما بقي منهم أحد ، ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمى المتصدق بها وسبلها عليه . ابن وهب
قال : وقال رجال من أهل العلم - منهم ابن وهب - : إذا تصدق الرجل على جماعة من الناس لا يدري بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهي بمنزلة الحبس . ربيعة
وقال : والصدقة الموقوفة التي تباع إن شاء صاحبها إذا تصدق الرجل على الرجلين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأسمائهم . قال ربيعة : ومعناه ما عاشوا ولم يذكر عقبا ، فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إليه . سحنون