في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها قلت : أرأيت قال : لا يصلح ذلك ، وهذا كراء وليس بحبس . الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده ، ويشترط على الذي حبس عليه أن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها من ماله ؟
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن قال في الفرس تحبس على الرجل ويشترط على المحبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها . مالكا
قال : لا خير فيه . وقال : أرأيت إن هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلا ؟ قلت : فما يصنع ، أتجعل الفرس والدار حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل ذلك ؟ مالك
قال : لا أدري إلا أن قال في الفرس لا خير فيه . ووجه كراهيته عنده ; لأنه غرر وقال : أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب نفقته ؟ مالكا
قال في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على المشتري : إنه لا خير فيه . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه يجوز تدبيره ; لأنه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشتري بتمام الثمن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك شيئا ، وهذا قول في التدبير . فأرى في الفرس أنه يخير صاحبه الذي حبسه ، فإن أحب - إن لم يفت الأجل - أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه ، فإن فات الأجل لم أر أن يرد ، وكان للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة ، وأرى في الدار تكون حبسا على ما جعل ولا يلزمه مرمة وتكون مرمتها من غلتها ; لأنها فاتت في سبيل الله ولا تشبه البيوع إلا أن مالك يكره له ذلك . مالكا