[ ص: 423 ] في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس سحنون : قال : وأخبرني ابن وهب أن حيوة بن شريح محمد بن عبد الرحمن القرشي أخبره قال : حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام دورهم . وأخبرني غيره من أهل العلم عن وطلحة بن عبيد الله علي بن أبي طالب وغيرهم مثله . وعمرو بن العاص
قال سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن أن هشام بن عروة قال في صدقته على بنيه : لا تباع ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها . وإن الزبير بن العوام يزيد بن عياض ذكر عن أن أبي بكر بن حزم كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت ، قال : فكتبت إليه أذكر له صدقة عمر بن عبد العزيز عبد الله بن زيد وأبي طلحة وأبي الدحداحة ، وكتبت إليه أذكر له أن عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت لي عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول : ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل : { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء } سورة الأنعام قالت : والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها وترى ابنته الأخرى ، وإنه ليعرف عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها من صدقته . وإن مات حين مات وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء . وإن عمر بن عبد العزيز ذكر أن مالكا عبد الله بن عمر حبسا على أولادهما دورا ، وإنهما سكنا في بعضها . فهذا يدل على قول وزيد بن ثابت أن الصدقات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس إخراج البنات ، وما كان من عزم عائشة على أن يرد ما أخرجوا منها البنات ، يدل على أن عمر بن عبد العزيز ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات . عمر