ما لا يقسم الرجل عليه زكاة ماله من أقاربه قلت : أرأيت زكاة مالي من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته . 
قال : فقلت له : فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها ؟ فقال : ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم ، وما يعجبني لأحد أن يلي قسم صدقته لأن المحمدة تدخل فيه والثناء ، وعمل السر أفضل والذي أرى : أن ينظر إلى رجل ممن يثق به فيدفع ذلك إليه فيقسمه له ، فإن رأى ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته هو أهل لها أعطاه كما يعطي غيره من غير أن يأمره بشيء من ذلك ، ولكن يكون الرجل الذي دفع إليه ليفرق هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد . 
قلت : فمن تلزمني نفقته  في قول  مالك  ؟ فقال : الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقتهم الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا تلزمه نفقتهم ، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بهن أزواجهن فلا نفقة لهن عليه ، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ؟ 
قلت : فإن هو طلقها قبل البناء بها ؟ فقال : هي على نفقتها . ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها ، لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها . 
قلت : فولد الولد ؟ فقال : لا نفقة لهم على جدهم ، وكذلك لا  [ ص: 345 ] يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها ، وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده وإن لم يكن لوالدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها ويلزمها النفقة على أبويها ، وإن كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها كذلك قال  مالك    . 
قال والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة ، ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذوي قرابة ولا ذي رحم محرم منه . 
قلت : فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله ، هم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم ؟ فقال : نعم . 
قلت : ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته والأجنبيون سواء ؟ 
قال : نعم على ما فسرت لك ، إذا رأى الذي دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم . 
قلت : أتعطي المرأة زوجها من زكاتها  ؟ فقال : لا . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ قال : لا وهذا أبين من أن أسأل  مالكا  عنه . 
قال وقال  مالك    : لا يعطى أهل الذمة من الزكاة شيئا    . 
قال  سحنون  ، وأما قول الله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك    } فإن ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار ، وقد قال ذلك  ابن شهاب  وقاله  مالك    . 
قال  أشهب    : وقد كان  ابن عباس  وغيره من أهل العلم يرون أن إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله مجزئ عنه . قال : وكان  ابن المسيب   وطاوس  يكرهان ذلك ، وكان  مالك  أكثر شأنه فيه الكراهية . 
				
						
						
