في قلت : أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة في المرض كانت ، فلم يقبضها الموهوب له ولا المعطى ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك ، أتكون هذه وصية ؟ أم تكون هبة أو صدقة أو عطية لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل وتصير لورثة الواهب ؟ الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حتى مات المتصدق
قال : قال : هي وصية . مالك
قال : وكل ما كان مثل هذا الذي ذكرت في المرض فإنما هي وصية من الثلث . مالك
قال : وقد بينا هذا في الرسم الذي قبله . سحنون