قال ابن القاسم    : قلت  لمالك    : فما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لأهلهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت قبل أن يصل إلى بلده    . 
قال : إن كان أشهد على شيء من ذلك رأيته لمن اشتراه له ، وإن لم يشهد فهو ميراث . 
قال : فقلت  لمالك    : والرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو غائب ، فيموت الذي بعث بها أو الذي بعثت إليه قبل أن تصل إلى المبعوث إليه ؟  قال : إن كان أشهد على ذلك حين بعثها على إنفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعث إليه ، وإن مات الذي بعث إليه بعدما أنفذها وأشهد عليها فهي لولد المبعوث بها إليه ، وإن لم يكن أشهد الباعث عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تضل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته . 
 ابن وهب    : عن  الليث  عن  يحيى بن سعيد  أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه بألف درهم يتصدق بها عليه وأشهد عليها ، فألفاه رسوله قد مات وقد كان حيا يوم تصدق بها عليه فطلبها ورثته وقال المتصدق : إنما أردت بها صلته    . قال : إن كان تصدق وأشهد على صدقته - والمتصدق عليه يومئذ حي - ثم توفي قبل أن تبلغه الصدقة ، فقد ثبت للذي تصدق بها عليه ، وليس للذي تصدق بها فيها رجوع وقد انبتت منه . 
				
						
						
