[ ص: 431 ] في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت قلت : أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق : إنما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة ؟ قال : قال : القول قول رب الحائط من حين تؤبر الثمرة . مالك
قلت : فهل يحلف ؟
قال : لا وما سمعت من فيه شيئا . مالك
قال ابن القاسم : وسألت عن الرجل يهب النخل للرجل وفيه ثمر ؟ مالكا
قال : قال : إن كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له ، وإن كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فإن قال : إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق . مالك
قلت : قال : إن كان خلي بين الموهوب له وبين سقيها ، فإن حيازة الموهوب له النخل حيازة ، ولم أسمع من فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته ؟ يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا . مالك